Ibticem
@ مشرفة @
عدد الرسائل : 643 العمر : 33 المهنة : طالبة البلد : متنقلة الأوسمة : نقاط تميز : 40 الخبرة : تاريخ التسجيل : 05/07/2007
| موضوع: زكـــــاة الـــفــــطـــر الجمعة سبتمبر 26, 2008 12:25 pm | |
| | |
|
Ibticem
@ مشرفة @
عدد الرسائل : 643 العمر : 33 المهنة : طالبة البلد : متنقلة الأوسمة : نقاط تميز : 40 الخبرة : تاريخ التسجيل : 05/07/2007
| موضوع: رد: زكـــــاة الـــفــــطـــر الجمعة سبتمبر 26, 2008 12:41 pm | |
| زكاة الفطر هى الزكاة التى تجب بالفطر من رمضان وهى واجبة على كل فرد من المسلمين صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد
روى البخاري ومسلم عن عمر رضى الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر ،أو صاعا من شعير، على العبد ، والحر ، والذكر ، والأنثى ، والصغير ، والكبير، من المسلمين
حكمتها
شرعت زكاة الفطر فى شعبان من السنة الثانية للهجرة لتكون طهرة (تطهيرا) للصائم مما عسى أن يكون وقع فيه من اللغو (ما لا فائدة فيه من القول أو الفعل) والرفث (فاحش الكلام) ، ولتكون عونا للفقراء والمعوزين
روى أبو داود ، وابن ماجه ، والدارقطني عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ، من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات
على من تجب
تجب على الحر المسلم المالك لمقدار صاع يزيد عن قوته وقوت عياله يوما وليلة
وتجب عليه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته ، كزوجته ، وأبنائه ، وخدمه الذين يتولى أمورهم ويقوم بالإنفاق عليهم
قدرها
الواجب فى صدقة الفطر صاع من القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط (اللبن المجفف الذى لم ينزع زبدته) أو الأرز أو الذرة أو نحو ذلك مما يعتبر قوتا
والصاع هو أربعة أمداد ، والمد حفنة بكفى الرجل المعتدل الكفين ويساوى قدحا وثلث قدح أو قدحين
متى تجب
اتفق الفقهاء على أنها تجب فى آخر رمضان واختلفوا فى تحديد الوقت ، الذى تجب فيه
قال الثورى ، وأحمد ، وإسحق ، والشافعى فى الجديد ، وإحدى الروايتين عن مالك: إن وقت وجوبها ، غروب الشمس ، ليلة الفطر ، لأنه وقت الفطر فى رمضان.
وقال أبو حنيفة ، والليث ، والشافعى ، فى القديم ، والرواية الثانية عن مالك : إن وقت وجوبها طلوع الفجر ، من يوم العيد
وعلى هذا فالمولود قبل الفجر من يوم العيد وبعد مغيب الشمس لا تجب عليه زكاة حسب القول الأول بينما تجب عليه على القول الثاني
تعجيلها عن وقت الوجوب
جمهور الفقهاء: على أنه يجوز تعجيل صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين
قال ابن عمر رضى الله عنهما : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة
قال نافع وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك ، باليوم ، أو اليومين ، واختلفوا فيما زاد على ذلك
واتفقت الأئمة على أن زكاة الفطر لا تسقط بعد الوجوب، بل تصير دينا فى ذمة من لزمته حتى تؤدى ولو فى آخر العمر واتفقوا على أنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد وقال ابن رسلان إنه حرام بالاتفاق لأنها زكاة فوجب أن يكون فى تأخيرها إثم
وقد تقدم فى الحديث من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات
مصرفها
للمساكين كما ورد فى الحديث وطعمة للمساكين
روى البيهقى والدارقطنى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وقال
أغنوهم فى هذا اليوم
المصدر فقه السنة للشيخ السيد سابق
وتمام المنة للشيخ الألبانى | |
|
shadaalhan
@ مشرفة @
عدد الرسائل : 603 العمر : 36 المهنة : طالبة البلد : برج بوعريريج الأوسمة : نقاط تميز : 40 الخبرة : تاريخ التسجيل : 12/04/2008
| موضوع: رد: زكـــــاة الـــفــــطـــر الجمعة سبتمبر 26, 2008 4:31 pm | |
| طرح رائع بارك الله فيك و الله دائما مواضيعك مميزة | |
|